عبد الرزاق الصنعاني
58
المصنف
* ( عن تراض منهما وتشاور ) * ( 1 ) فلا بأس ( 2 ) . 12175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله : * ( إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) * ( 1 ) قال : يتشاوران فيما دون الحولين ، ليس لها أن تفطم إلا بإذنه ، وليس له أن يفطم إلا بإذنها ( 3 ) . باب * ( لا تضار والدة بولدها ) * ( 1 ) 12176 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما * ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) * ( 1 ) ؟ قال : لا تدعه عليه مضارة ، ولا يمنعها إياه بالذي يجد ( 4 ) . 12177 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : * ( لا تضار والدة بولدها ) * ( 1 ) فترمي به على أبيه ضرارا ، * ( ولا مولود له بولده ) * ( 1 ) يقول : ولا الوالد ، فينتزعه منها ضرارا ، إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضي به غيرها ، فهي أحق به إذا رضيت بذلك ( 5 ) .
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 233 . ( 2 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 289 وأخرج نحوه عن ابن عباس وعن الثوري 2 : 280 . ( 3 ) أخرجه الطبري من طريق غير واحد عن الثوري 2 : 289 . ( 4 ) أخرج الطبري من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تدعنه ورضاعه من شاتها مضارة لأبيها ، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها 2 : 285 . ( 5 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 285 .